أعلنت الإدارة العامة للمرور عن صدور لائحة الأحكام المنظمة لإنشاء أو تشغيل مدارس تعليم قيادة المركبات، ومزاولة مهنة تعليم القيادة، والعقوبات المترتبة على مخالفتها.
وتضمنت اللائحة القواعد التنظيمية لإنشاء مدارس تعليم القيادة من النواحي الفنية والإدارية، والآلية التشغيلية لها في جوانب تأهيل وتدريب المتقدمين لها، والشروط الواجب توافرها في الكوادر العاملة فيها، إضافة إلى تحديد الإطار التنظيمي لمزاولة مهنة تعليم القيادة، وذلك في سبيل رفع مستوى التعليم والتدريب على القيادة وفق أحدث الطرق والأساليب لتحقيق متطلبات السلامة المرورية.
وأشارت اللائحة إلى أنه لا تجوز ممارسة نشاط إنشاء وتشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات أو مزاولة مهنة تعليم القيادة إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الإدارة العامة للمرور، ويتم التقدم إليها وفق الآلية التي تحددها اللجنة بعد استيفاء الشروط اللازمة.
كما تضمنت تقييم أداء المدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة بشكل دوري وفق المعايير التي تعتمدها اللجنة.
وللاطلاع على اللائحة وقواعدها التنظيمية، من خلال الرابط:هنا.