متى يحل الزواج من عمة الزوجة أو خالتها؟

رد عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الدكتور عبدالسلام السليمان، على سؤال حول جواز الجمع بين الزوجة وعمتها أو خالتها.

ونشر حساب الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، بعنوان ” متى يحل الزواج من عمة الزوجة أو خالتها؟”.

وأجاب “السليمان” في مقطع صوتي، قائلاً: “لا يجوز للرجل الجمع بين زوجته وعمتها أو خالتها، طبقًا لما ورد على رسول الله، فيما وراه البخاري ومسلم عن حديث أبي هريرة”.

وتابع: “يجوز في حالة واحدة، إذا طلقها طلاقاً بائناً، والطلاق البائن يكون في حالات، إما أن يكون طلاقها ثلاثة، أو طلقها الأولى والثانية وانتهت العدة، أو يكون قد خلعها، أو حدوث الفسخ بينهما بحكم القاضي”.

أضف تعليق