أقر مجلس الوزراء التنظيم الجديد الخاص تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء بالمنشآت.
وقد جاء في تفاصيل القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية “أم القرى” كالتالي :
أولاً:تكون تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء للمنشآت على فئتين:
1- الفئــة الأولى: القطاعات التي تكون فيها نسبة تكلفة الكهرباء إلى التكاليف التشغيلية بدون تكاليف المواد الخام (20%) أو أكثر.
2- الفئة الثانية: القطاعات التي تكون فيها نسبة تكلفة الكهرباء إلى التكاليف التشغيلية بدون تكاليف المواد الخام بين (10%) و(19.9%).
ولا تشمل تلك التعريفة فئات الاستهلاك للقطاعات (الحكومية، والسكنية، والمؤسسات والجمعيات الخيرية والتعاونية، والمنشآت الصحية الخاصة، والتعليمية).
ثانياً:تكون تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء للفئتين المشار إليهما في البند (أولاً) من هذا القرار (غير شاملة ضريبة القيمة المضافة) على النحو الآتي:
ثالثاً:تشكيل لجنة برئاسة وزارة الطاقة، وعضوية كل من (وزارة المالية، ووزارة الاستثمار، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وهيئة تنظيم المياه والكهرباء، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية)، تتولى تحديد قائمة القطاعات المؤهلة للحصول على تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء الواردة في البند (ثانياً) من هذا القرار، ومراجعتها بشكل دوري، وتدعو اللجنة ممثلين من الجهات ذات العلاقة عند مناقشة الأنشطة أو القطاعات الخاضعة لإشرافها.
رابعاً:تطبق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء الواردة في البند (ثانياً) من هذا القرار على المنشآت التي تحقق الاشتراطات الآتية:
1- أن تكون تلك المنشآت من ضمن القطاعات المؤهلة والمحددة من اللجنة الواردة في البند (ثالثاً) من هذا القرار.
2- ألا يقل معامل الحمل الكهربائي السنوي عن (80%).
3- أن يكون مستوى كفاءة الطاقة متوافقاً مع المعايير التي يحددها المركز السعودي لكفاءة الطاقة.
خامساً:قيام هيئة تنظيم المياه والكهرباء –خلال (ثلاثة) أشهر من تاريخ هذا القرار– باعتماد القواعد والضوابط والإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء الواردة في البند (ثانياً) من هذا القرار، على أن تشمل تحديد الأحكام والإجراءات المترتبة على عدم استيفاء ما ورد في البندين (أولاً) و (رابعاً) من هذا القرار، وألا تزيد التعريفة التي تحصل عليها المنشأة –في جميع الأحوال– على تعريفة القطاع الذي تتبع له.
سادساً:تكون مدة تطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء الواردة في البند (ثانياً) من هذا القرار للمنشآت القائمة (7) أعوام، ابتداءً من (1 يناير 2022م)، وتبقى ثابتة طوال مدة التطبيق.
سابعاً:تكون مدة تطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء الواردة في البند (ثانياً) من هذا القرار للمنشآت الجديدة –التي تتقدم بطلب إيصال الخدمة الكهربائية قبل نهاية عام (2023م)– (7) أعوام ابتداءً من تاريخ إطلاق التيار الكهربائي للمنشأة، وتبقى ثابتة طوال تلك المدة، وتطبق على المنشآت الجديدة التي تتقدم بطلب إيصال الخدمة الكهربائية بعد نهاية عام (2023م)، تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء من تاريخ إطلاق التيار للمنشأة وحتى نهاية عام (2030م).
ثامنـاً:لأغراض تطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء على القطاع الزراعي، تقوم هيئة تنظيم المياه والكهرباء –خلال (ثلاثة) أشهر من تاريخ هذا القرار– باتخاذ اللازم لتقسيم فئة الاستهلاك الزراعي والمؤسسات والجمعيات الخيرية والتعاونية وما في حكم ذلك إلى فئتين على النحو الآتي:
1- تعريفة فئة الاستهلاك للقطاع الزراعي.
2- تعريفة فئة الاستهلاك للمؤسسات والجمعيات الخيرية والتعاونية وما في حكمها.
تاسعاً:مع مراعاة ما تضمنه البند (خامساً) من هذا القرار، يتم تعويض النقص في دخل قطاع الكهرباء الناتج عن تطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء الواردة في البند (ثانياً) من هذا القرار، من خلال تحميل ذلك النقص على تعريفة الاستهلاك للمنشآت غير المؤهلة للحصول على تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء في كل من القطاعات الصناعية، والتجارية، والزراعية، دون تحميل القطاعات (الحكومية، والسكنية، والمؤسسات والجمعيات الخيرية والتعاونية، والمنشآت الصحية الخاصة، والتعليمية) أي أعباء مالية نتيجة لذلك.